شداد (١) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (٢).
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته |
|
[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (١).
__________________
(١) في التهذيب : عمر بن شداد ...
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.
(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠.
(١) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١.