السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله.
[ ٢٤٣٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤ ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً |
|
[ ٢٤٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد
__________________
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٤.
(١) في نسخة : فقال الحسين : أخرج منها ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٣ ، ٨ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.