أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (٢).
[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة (١) قال : تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٠.
(٢) ٩ : ١٣٧ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.
(١) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٦.