قال علي عليهالسلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم (١).
[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأت ما يدلّ عليه (٢).
١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٧٩.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.
الباب ١٧
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩.