إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
[ ٢٤٦٣١ ] ١١ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته ، فكتب عليهالسلام : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.
[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة ، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى (٢) ، ويأتي (٣).
[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال :
__________________
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٢.
(١) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٦.
(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٤.