[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال : إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.
[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.
[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري عليهالسلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي (١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به (٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء (٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطّه :
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٨.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٣.
(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : توصيه به.
(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح. « منه قده ».