|
٣٦ ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن |
|
[ ٢٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
__________________
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٦.