وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
[ ٢٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دَينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (٢).
__________________
(١) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٤.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٤ والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ٢٤ / ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨١.