|
٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً |
|
[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (٣).
ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٥) ، وغيرها (٦).
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.
(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٣.
(٤) معاني الأخبار ١٦٢ / ١.
(٥) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة.
(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.