|
٥٠ ـ باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلاّ ما كان فيه تغيير |
|
[ ٢٤٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح (١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليهالسلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢).
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام وذكر مثله (٣).
[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
__________________
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٤.
(١) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٩.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٢.