ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (٣).
٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع عليهالسلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧.
(١) الكافي ٧ : ٤٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧.