أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
٣٨ ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق (*) |
|
[ ٢٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (٢) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (٤).
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم عليهمالسلام استدلّوا بالآية على ما عدا هذه
__________________
(٤) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
* ـ عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه. قده ).
١ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٢.
(٤) التهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٧.