الصورة (٥) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم عليهمالسلام.
[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم (١) ، عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢).
[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث (١) ، وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(٥) راجع الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠ / ١.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٢.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأبواب ٥ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ ، من الباب ١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.