|
٨ ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن |
|
[ ٢٤٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣).
قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٢ / ٥٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠٠.
(١) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٩.
(٣) الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٠.