|
٨٧ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً |
|
[ ٢٤٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن.
ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج (٢).
|
٨٨ ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك |
|
[ ٢٤٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
__________________
الباب ٨٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدّم في الباب ٤ من أبواب النيابة في الحجّ.
الباب ٨٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.