ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
|
١٧ ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر. |
|
[ ٢٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً ، قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما ، فقال :
__________________
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٤.
(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الغصب.