الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.
وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف (٢).
|
٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم |
|
[ ٢٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف (١) ولا تدخل الغلّة في ملكك (٢) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٣ / ١٢٩.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(١) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : مالك.