كتاب المضاربة
|
١ ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما |
|
[ ٢٤٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (١).
[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرجل
__________________
كتاب المضاربة
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١.