ورواه الصدوق مرسلاً (٤).
٧ ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
[ ٢٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به.
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام .. ، وذكر مثله (٢).
|
٨ ـ باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه |
|
[ ٢٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسر (١) قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٥.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٠.
(١) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٦.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٨.
(١) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) ...