|
٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان |
|
[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليهالسلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).
|
٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع |
|
[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
__________________
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٤ / ٦١٠.
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٦.