عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (١).
[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (١) ذلك في حصّته.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٢ / ١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ / ٨٤٤ ، ٢٤٦ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.
(١) في المصدر : يلزمه.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣ ، و ١٦٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٧.