حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض (٢).
|
١٢ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة |
|
[ ٢٤١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).
[ ٢٤١٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الأَرض يستخرجها (١) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٤.
(٢) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) المقنع : ١٣٠.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٨.
(١) في المصدر : يستأجرها.