ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ... وذكر المسأله الاُولى نحوه (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
|
١٤ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص |
|
[ ٢٤١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (١) عليهالسلام عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله (٢).
[ ٢٤١٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
__________________
(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٣.
(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ٩ ، والتهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٩.
(١) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١٠.