[ ٢٤٢٥٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢).
٥ ـ باب تحريم منع الأجير اُجرته
[ ٢٤٢٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.
[ ٢٤٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.
__________________
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٤.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤.