عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله (٦).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٧).
[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليهالسلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
[ ٢٤٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
__________________
(٦) الكافي ٧ : ١٤ / ٢.
(٧) التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٣.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.
(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ من الباب ٣٥ ، وفي البابين ٣٦ ، ٣٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ ، وفي البابين ٦٤ ، ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ / ٣.