ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام.
[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف (١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في قول الله عزّ وجّل : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال : الرمي.
[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يحضر الرمي والرهان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٣ ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
[ ٢٤٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا سبق
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.
(١) في المصدر : الحسن بن طريف.
(٢) الأنفال ٨ : ٦٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٥.
(١) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.