انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤٣١٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليهالسلام : إلى أن تنقضي إجارته.
|
٢٥ ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟ |
|
[ ٢٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإِجارة (١) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإِجارة (٢) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧١ / ٣.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٢.
(١ ، ٢) في نسخة : الأُجرة ( هامش المخطوط ).