|
٢٠ ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم |
|
[ ٢٤٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم (١) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).
__________________
الباب ٢٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٧.
(١) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ١.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٧.