ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (٣).
[ ٢٤٦٧١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عزّ وجّل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣).
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (٤).
__________________
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.
(١) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.
(١) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).
(٢) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٥.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦.