أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣).
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.
|
٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه |
|
[ ٢٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) إلى آخر الآية.
[ ٢٤٨١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم (١) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم
__________________
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٣٠٨ / ٧٠ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ / ٣.
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٠ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠٣.
(١) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).