|
٩ ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر |
|
[ ٢٤٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١).
|
١٠ ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلاّ فمن مال الأجير ، وإذا شرط النفقة مجملاً دخل غسل الثياب والحمام |
|
[ ٢٤٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة
__________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.
(١) التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٥.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ٢.