|
٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم |
|
[ ٢٤٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٢٤٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٨.
(٣) قرب الإِسناد : ٧٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢.