كتاب الإِجارة
١ ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
[ ٢٤٢٤٢ ] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال : ـ وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم (١) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (٢) حلال لمن كان من الناس ملكاً أو
__________________
كتاب الإِجارة
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ تحف العقول : ٣٣٣.
(١) في المصدر زيادة : الى موضع معلوم.
(٢) في المصدر زيادة : أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإِجارات.