ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج (٢).
|
٦٦ ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث |
|
[ ٢٤٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠١.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥.
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٧.