ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب (٣).
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم (٤) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا (٥) ، وفي الحجر (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
|
٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض |
|
[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٧.
(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.
(٧) يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ١.