|
٧ ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء |
|
[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢).
ورواه الكليني مرسلاً (٣).
[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وذكر مثل الأول (١).
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٥.
(١) المقنع : ١٦٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٥٩٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٠.
(١) التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٧.