|
٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً |
|
[ ٢٤٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في (١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (١).
__________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٢.
(١) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦.