[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز.
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
(١) التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٣.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١١.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.