|
٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه |
|
[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ،
__________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٥ : ٢٣٨ / ٢.
(١) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٨٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨.