الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليهالسلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليهالسلام : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
|
٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره |
|
[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب (١) قال : أوصت ماردة (٢) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليهالسلام فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ٢.
(١) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ).
(٣) البقرة ٢ : ١٨١.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٦.