ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٢) ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى ثمّ ذكر مثله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (٤).
|
٩٠ ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك |
|
[ ٢٤٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام ـ عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).
[ ٢٤٨٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ علي ابن السري توفي وأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإنّ ابنه جعفراً وقع على اُمّ ولد له ، فأمرني أن اُخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن
__________________
(٢) في الكافي : أحمد بن محمد.
(٣) الكافي ٧ : ٦٦ / ١٠.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٠.
الباب ٩٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، والكافي ٧ : ٦٤ / ٢٦.
(١) التهذيب ٩ : ٢٣٥ / ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٩ / ٥٢٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٧.