|
٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد |
|
[ ٢٤٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١).
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم (٢) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله (٣).
قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليهالسلام : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.
__________________
أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
الباب ٤٥
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢.
(٢) في الكافي : والحسين بن هاشم.
(٣) الكافي ٧ : ٦٨ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.