[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
|
٣٧ ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن |
|
[ ٢٤٧٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
__________________
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٣.
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب الوديعة.
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٣.
(١) الكافي ٧ : ٢٢ / ٣.