تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.
|
٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث |
|
[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي الدين (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (٥).
__________________
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢.
(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.