[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه (١) لهم (٢) ، فقال (٢) : ذاك عمل فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (٣).
|
٢٤ ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري |
|
[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (١) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليهالسلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال :
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٧.
(١) في الفقيه : ادنيه.
(٢) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٨.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠١.
(١) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠.