الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا.
[ ٢٤٣٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه.
[ ٢٤٣٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمّد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٨.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩.