|
٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط |
|
[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان (١) جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
__________________
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣.
(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).