أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ (١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (٢) ، وفي الدين (٣).
٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
[ ٢٤٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (١) ، وآدابها (٢).
__________________
(١) توى : هلك ( الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ مادة توى ).
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٤ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.
(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة.
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.