كتاب المزارعة والمساقاة
١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
[ ٢٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سُئل النبي صلىاللهعليهوآله أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٢).
____________
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.
(٢) أمالي الصدوق : ٢٨٧ / ٢.