ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (٥) عن علي عليهالسلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر (٧).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٨).
|
٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع |
|
[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (٢).
__________________
(٥) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٦) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٧) المحكم والمتشابه : ٩٥.
(٨) تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧١٩.